responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 32


وشريعته السامية وجماعة أمته الواحدة ، وحفظ رموزه وأعيانه وأعلامه ، ليستمروا على أداء رسالته الكريمة ، دون مجرد الخوف على الأموال والأعراض وحتى الدماء ، مع أهميتها ومزيد عناية الشارع بها ، إلا أن أصل وجود الإسلام وجماعة الأمة ، أهم ، لأنه يؤلف أصل وجود الدين وبيضته ، ولذلك نجد التضحيات العظيمة في كل شئ تكون رخيصة عندما يتعرض هذا الأصل للخطر ، ويكون حفظه من أهم الواجبات وأعز الأمور ، حتى من شخص الإمام المعصوم عليه السلام وخيرة الأصحاب والأتباع .
وقد استدللنا على هذه النظرية في بعض بحوثنا الفقهية .
الوجه الثاني : أن الإمام عليه السلام في مسألة الإرث ، نفى أن يكون " أعطى من جراب النورة " وقال : " ما أعطيتك من جراب النورة " وفي الروايات الأخرى : " ما اتقيتك . . . " وهذا يقتضي أن يكون ما صدر من الإمام من الحكم الأول ليس " تقية " أي : لم يكن موافقا لحكم العامة ، وهو كذلك ، إذ ما ذكره الإمام أولا إنما هو إعطاء نصف المال للبنت ، وهذا بمجرده ليس رأيا خاصا للعامة في المسألة ، وإنما هم يحكمون بإعطاء النصف الثاني لغير البنت من الموالي أو العصبة ، وهذا ما سكت عنه الإمام في البداية ، ففهم الأصحاب منه أن النصف الثاني لابد أن يكون لغير البنت من العصبة أو الموالي ، لعدم إمكان خلوه من المالك .
لكن سكوت الإمام وإن كان يوهم ذلك ابتداء إلا أنه ليس صريحا في ذلك ، بل هو أعم منه ، ومن كونه للبنت أيضا ، إلا أن الإمام أخر بيان هذا ، من جهة حفظ كرامة الراوي من محاسبة العصبة أو الموالي ، لو عرفوا الأمر ، وطالبوه بالنصف الاخر وهذا التأخير في البيان ، لا يسمى تقية في المصطلح الفقهي ، نعم هو تقية عملية ، وحفظ كيان الراوي السائل ، فليس في الأمر تشبيه ، ولا تلبيس شئ على أحد ، ولا من أحد .
وأما قول الأصحاب بأنه " أعطاه من جراب النورة " أو " اتقاه " فهو من جهة

32

نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست