responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 30


وكما قلنا ، فإن الكليني لم يورد هذه الرواية في باب " ميراث ذوي الأرحام مع الموالي " الذي عقده بعد ذلك وأورد فيه ( 9 ) روايات ، غير هذه ( 1 ) .
ولا يشك الناظر في اتحاد هذه الرواية مع رواية جراب النورة التي أوردها الطوسي ، في الحكم والمضمون ، وإن اختلفا في اسم الراوي فهو عند الطوسي " سلمة ابن محرز " وعند الكليني " عبد الله بن محرز " .
لكن اتحادهما - كليهما - مع الروايات الأخرى ، أيضا واضح ، وإن تفاوتت عنهما في ذكر الموالي أو العصبة .
وإنما الاختلاف بينها - جميعا - قد جاء من جهة النقل بالمعنى من الرواة المتأخرين عن الراوي الأول ، فهي جميعا تتفق على :
1 - أن الحكم الشرعي في المسألة هو كون المال كله للبنت ، لأنها ترث النصف فرضا والنصف الباقي ردا ، وعلى هذا فقه أهل البيت عليهم السلام الواضح المعلوم ، وكل ما خالفه فهو تقية .
2 - أن الإمام ذكر ابتداء إعطاء النصف للبنت ، وهذا يوهم أن يكون النصف الثاني لغيرها ، ولم يأت حكم النصف الثاني في بعض الروايات بل جعله مسكوتا عنه ، وفي بعضها انه يعطى للعصبة أو للموالي .
وأظن أن الإمام إنما اكتفى بذكر حكم النصف الأول للبنت ، وهو فريضتها ولا خلاف بين المسلمين في كونه لها فرضا ، وسكت الإمام عن النصف الآخر ، ومجرد السكوت عنه لا يعني موافقة العامة الذين يحكمون بكونه للموالي أو العصبة ، فلذا صح أن يقول الإمام " ما اتقيتك " أو " ما أعطيتك من جراب النورة " ، وإن فهم بعض الرواة ذلك ، ونقله وأما تأخير بيان حكم النصف الآخر ، وكونه للبنت ، إلى فترة أخرى وهو


( 1 ) الكافي 1357 - 136 .

30

نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست