responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 28


قلت : لا .
قال : فأعطها ما بقي .
رواها الكليني في كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، الحديث الثالث [1] .
وصراحتها في ما قلنا واضحة ، كما لم يصرح فيها بحكم النصف الثاني ، وإنما اقتصر فيها على إعطاء النصف للبنت فلاحظ .
كما لا يخفى اتحاد هذه الرواية ، مع المبحوث عنها ، تلك التي نقلناها عن التهذيب ، والتي احتوت على " جراب النورة " من جهات :
أولا : في اسم الراوي ، وهو سلمة بن محرز .
ثانيا : في الحكم ، بإعطاء النصف للبنت أولا ، ثم إعطاء النصف الثاني لها ، بعد .
ثالثا : في المناسبة وسرد الواقعة ، حيث حكم الإمام بما يوهم التقية ، وقول الأصحاب للراوي بأنه اتقاه ، ومراجعة الراوي ، وأخذه الحكم الصحيح .
فظهر أن قول الأصحاب له في الرواية الأولى " أعطاك من جراب النورة " هو بمعنى " اتقاك " في الرواية الثانية .
وجاء مثل هذا أيضا في روايتين اخريين تتحدان مع ما سبق مضمونا ، إلا أنهما مرويتان عن " عبد الله بن محرز بياع القلانس " .
ففي الكافي عنه : أوصى إلي رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال : لي عصبة بالشام .
فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر .
فلما قدمت الكوفة ، أخبرت أصحابنا بقوله ، فقالوا : " اتقاك " .
فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثم حججت ، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة .



[1] الكافي 7 / 86 ح 3 ، ونقله في الوسائل 26 / 104 تسلسل 25883 .

28

نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست