نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي جلد : 1 صفحه : 28
قلت : لا . قال : فأعطها ما بقي . رواها الكليني في كتاب المواريث ، باب ميراث الولد ، الحديث الثالث [1] . وصراحتها في ما قلنا واضحة ، كما لم يصرح فيها بحكم النصف الثاني ، وإنما اقتصر فيها على إعطاء النصف للبنت فلاحظ . كما لا يخفى اتحاد هذه الرواية ، مع المبحوث عنها ، تلك التي نقلناها عن التهذيب ، والتي احتوت على " جراب النورة " من جهات : أولا : في اسم الراوي ، وهو سلمة بن محرز . ثانيا : في الحكم ، بإعطاء النصف للبنت أولا ، ثم إعطاء النصف الثاني لها ، بعد . ثالثا : في المناسبة وسرد الواقعة ، حيث حكم الإمام بما يوهم التقية ، وقول الأصحاب للراوي بأنه اتقاه ، ومراجعة الراوي ، وأخذه الحكم الصحيح . فظهر أن قول الأصحاب له في الرواية الأولى " أعطاك من جراب النورة " هو بمعنى " اتقاك " في الرواية الثانية . وجاء مثل هذا أيضا في روايتين اخريين تتحدان مع ما سبق مضمونا ، إلا أنهما مرويتان عن " عبد الله بن محرز بياع القلانس " . ففي الكافي عنه : أوصى إلي رجل ، وترك خمسمائة درهم أو ستمائة درهم ، وترك ابنة ، وقال : لي عصبة بالشام . فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : أعط الابنة النصف ، والعصبة النصف الآخر . فلما قدمت الكوفة ، أخبرت أصحابنا بقوله ، فقالوا : " اتقاك " . فأعطيت الابنة النصف الآخر ، ثم حججت ، فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فأخبرته بما قال أصحابنا ، وأخبرته أني دفعت النصف الآخر إلى الابنة .