responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 24


1 - إن ما قال فيه الأصحاب " إنه من جراب النورة " فهو حكم موافق للتقية ، ولم يوافق الواقع .
ولذا يصح أن يقال في كل حكم صدر تقية : " إنه من جراب النورة " أي : ليس واقعيا ، وإنما هو حكم ظاهري .
2 - إن أصحاب الأئمة وخواصهم وأساطينهم ، كانوا يميزون ما يصدر للتقية ، وما يصدر لغيرها ، ويعرفون الأحكام الواقعية والظاهرية من هذه الجهة .
وهذان الأمران متفق عليهما ، ولا خلاف فيهما .
قال المحقق النائيني في خبر : . . . مطروح لإعراض الأصحاب ، وموافق للتقية ، فهو مما أعطي من جراب النورة [1] .
وقال السيد البجنوردي : جملة كثيرة من الأحكام أعطيت من جراب النورة ، حسب اصطلاحهم - وكان الرواة الفقهاء من أصحابهم عليهم السلام يعرفون هذا الذي قاله الإمام عليه السلام ، هل هو حكم واقعي أولي ، أو صدر تقية ؟ ولذلك كانوا يقولون - للراوي بعدما يسمعون روايته - : " أعطيت من جراب النورة " [2] .
3 - والأمر الثالث المفهوم من كلام الجواهر : إن من الرواة من لا يعطى من جراب النورة ، ومنهم من يعطى منه .
ويترتب على ذلك أن الناقل للرواية لو كان ممن لا يعطى ، لم يمكن الحمل على التقية ، وهذا يستلزم أن معرفة من يعطى ومن لا يعطى ، من البحوث الرجالية المؤثرة في الفقه .
ولذا قال الفقيه الهمداني : مثل محمد بن مسلم ، وزرارة بن أعين ، وأبي بصير ، [ هم ] ممن لم يكن الإمام عليه السلام يعطيهم من جراب النورة [3] . [ هم ]



[1] الصلاة ، للنائيني 2 / 160 .
[2] القواعد الفقهية 5 / 68 .
[3] مصباح الفقيه 3 / 21 .

24

نام کتاب : جراب النورة بين اللغة والاصطلاح نویسنده : السيد محمد رضا الجلالي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست