responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 108


أو كتاب ، في كثير من التراجم ، على أصحاب الرجال أو بعضهم ، أو على الكشي أو أبي العباس أو أحمد بن الحسين ، وغيرهم ، إيماء منه ( رحمه الله ) بعدم الجزم به .
وقد أكثر في هذا الكتاب تعليق رواية الرواة عن أبي عبد الله ، أو عن أبي الحسن ( عليهم السلام ) على أبي العباس ، ايماء منه إلى عدم ثبوتها عنده لضعف مستندها ، أو لأن الطبقة لا تساعد على ذلك . فتوقف ( رحمه الله ) عن الجزم بذلك مع شهادة أبي العباس بن نوح ، أو ابن عقدة على ذلك أيضا . وفي بعض الموارد علق الرواية عن أحدهم ( عليهم السلام ) عليهما معا . وإن شئت فلاحظ ترجمة عبد الله بن سنان ( ر 558 ) حيث قال : روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وقيل روى عن أبي الحسن موسى عليه السلام .
وليس بثبت . . . ، إلخ . وقد روى الكليني والشيخ وغيرهما بإسناد فيه زياد بن مروان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فيظهر من ذلك أن عدم ثبوت رواية عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ، لضعف المستند بزياد بن مروان القندي الضعيف ، مضافا إلى ما قيل : أنه مات في حياة أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ونحو ذلك في ترجمة زكريا بن إدريس ( ر 457 ) وغيره ، فلاحظ وتأمل .
وبالجملة فمن تعليق النجاشي ما ذكره من الأوصاف في جملة من التراجم على قول أهل الرجال ، أو بعضهم مشيرا إلى ضعفه ، يستظهر أن ما ذكره في غير هذه الموارد بصورة الجزم وبلا تعليق على قائل قد ثبت عنده بطريق معتبر ، وإسناد خال عن ضعيف ، أو من لا يبالي بالحديث .
كما أنه يستظهر كون الطريق المعتبر عنده معتبرا عندنا لو وصل إلينا ، من طريقته رحمه الله في الجرح والتعديل في الأسانيد ورجالها ، ومما أورد به على الأصحاب ، وغير ذلك مما لا يخفى على المتأمل .
هذا مضافا إلى إمكان القول بأن قول النجاشي مثلا : سماعة بن مهران ثقة ، شهادة منه تؤخذ بها ، كشهادته على حياة رجل أو علمه ، أو على طهارة

108

نام کتاب : تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي نویسنده : السيد محمد علي الأبطحي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست