responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الأعيان نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 175


الحكم بشرائطه الخاصة ، بل المصطلح الخاصّ له في هذا الكتاب وقبله للشيخ الطوسي في كتاب الخلاف ، وقد صرّح بهذا الاصطلاح في القسم الثاني من الكتاب في مبحث الإِجماع وحاصله : « انّ المراد منه في مقام الاحتجاج هو قول المعصوم .
لَانّ ملاك حجّية الإِجماع عند الإِمامية هو اشتماله على قوله ، وليس الإِجماع إلَّا طريقاً إلى كشفه ، فإذا اكتشفناه عن غير ذاك الطريق ، يطلق عليه الإِجماع ، توسعاً ومجازاً » .
ولا شكّ انّه استعمال على خلاف الاصطلاح الدارج ، لكنّه التجأ إليه لأَجل المجاراة مع المخالف في مقام الاحتجاج على المدّعى ، وسيوافيك تعبيره في مبحث الإِجماع في القسم الثاني من الكتاب .
وبذلك يعلم ، أن ما يساق إليه من الاعتراض من عصر صاحب الجواهر والشيخ الأَنصاري إلى يومنا ، من أنّه كيف يدّعي الإِجماع في مسائل غير معنونة ، أو مختلفة ، فهو ناشئ عن عدم الرجوع إلى مصطلحه في الكتاب .
وقد كان سيد مشايخنا المحقّق البروجردي قدَّس سرَّه يبرِّر بذلك الإِجماعات الواردة في كتاب الخلاف لشيخ الطائفة ، في درسه الشريف الذي كنّا نحضره عام 1369 عند البحث عن حجّية الإِجماع المنقول بخبر الواحد .
4 - انّ المؤَلف يسير على ضوء كتاب الانتصار والناصريات للسيد المرتضى ، وكتاب الخلاف والمبسوط للشيخ الطوسي ، وقد استفاد المحقّق بالرجوع إليها في تحقيق نصّ الكتاب وتصحيحه .
5 - انّ المؤَلف كان فقيهاً متضلَّعاً عارفاً بفقه أهل السنّة كعرفانه بفقه الإِمامية ، ولم يكن اطلاعه على الأَوّل أقلّ من الثاني وبذلك أضفى على كتابه صبغة السعة والشمول .

175

نام کتاب : تذكرة الأعيان نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست