نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 157
ومنها خبر طربال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل ان يدخل بها واشهد على ذلك والمها ؟ قال : قد بانت عنه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب ، قلت : فان تزوجها ثم طلقها تطليقة أخرى قبل ان يدخل بها قال : قد بانت منه ساعة طلقها ، قلت فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال : قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ومنها صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل ، لزوجها حتى تنكح زوجا غيره . قال في التهذيبين بعد هذه الروايات : قال محمد بن الحسن : وهذه الأخبار دالة على ما قلناه من أن من طلق امرأته ثلاثا للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره لان طلاق العدة لا يتأتى في البكر وغير المدخول بها ، وقد بينا ان من شرط طلاق العدة المراجعة والمواقعة بعدها وجميعا لا يتأتى في غير المدخول بها على ما بناه . أقول : ليست هذه الأخبار دالة على أن حصر الطلاق بالثلث معلول عن كونه سنيا ، بل لعله مسبب عن طلاقها قبل ذوقه من عسيلتها ، وهو حط لكرامتها وتجر من الرجل على شرف المرأة وهذل بها دون ان يتمتع بها ، إذ هي ريحانة ، وليست بقهرمانة ، كما في الحديث . كما أن تخصيص الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالعدي في الحامل في جملة من الروايات لعدم امكان السني ثلاث مرات لاعتبار انقضاء العدة وهي الوضع ، فلاحظ روايات إسحاق بن عمار ، ويزيد الكناسي وابن بكير في التهذيب ج 8 - 71 إلى 73 . الطائفة الرابعة - ما وردت في هدم نكاح الغير للتطليقات ، وهي على وجوه :
157
نام کتاب : تاريخ آل زرارة نویسنده : أبو غالب الزراري جلد : 1 صفحه : 157