responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 30


كتاب محمّد بن أبي عمير عن حذيفة بن منصور ، حيث قال : " وهذا الخبر لا يصحّ العمل به من وجوه : أحدها إنّ متن هذا الحديث لا يوجد في شيء من الأصول المصنّفة وإنّما هو موجود في الشواذّ من الأخبار ، ومنها أنّ كتاب حذيفة بن منصور ( رحمه الله ) عريّ منه ، والكتاب معروف مشهور ، ولو كان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمّنه كتابه " ( 1 ) انتهى .
فترى الشيخ يضعّف سند الحديث بقرينة خلوّ كتاب حذيفة مع أنّ السند من الصحيح الأعلائي ، ومع أنّ الصدوق التزم بمضمون هذه الرواية ونظائرها من عدم نقصان شهر رمضان في ثلاثين يوماً ، وادّعى فيه أنّه من مسلّمات المذهب ، وقال : بأنّ الذي لا يلتزم به نتكلّم معه بالتقيّة لأنّ ذلك شيء ثابت .
وترى الصدوق ( رحمه الله ) في باب ( الوصي يمنع ماله الوارث بعد البلوغ ) يروي رواية عن الكليني ( رحمه الله ) ثمّ يعقّبها بقوله : " قال مصنّف هذا الكتاب ( رحمه الله ) ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمّد بن يعقوب وما رويته إلاّ من طريقه ، حدّثني به غير واحد منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ( رضي الله عنه ) عن محمّد بن يعقوب " ( 2 ) ، فترى الصدوق ( رحمه الله ) مع كون الحديث مشتملاً على الإرسال ومع عدم تعلّقه بحكم فقهي ، بل هو متعرّض إلى إثم الوصي في ما لو زنى الوارث ، ينبّه على تفرّد الكليني بهذا الحديث ، أي يريد أن يبيّن عدم اعتقاده بقطعيّة صدوره ، فهو لا يعتقد بقطعية أو صحّة كلّ ما في كتاب الكليني ، كما أنّه يستفاد من ذلك إنّه ليس كلّ ما يودعه الصدوق ( رحمه الله ) في كتاب الفقيه يبني على قطعية أو صحّة صدوره .
ومن أمثال هذين الموردين يجد المتتبّع الكثير من الموارد في التهذيبين


1 . التهذيب 4 / 169 . 2 . الفقيه 4 / 224 .

30

نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست