نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 108
وهذا معنى الأصالة التي يريدها الشيخ ، أي أصالة عدم موجب الفسق بضميمة الأمارات السابقة على العدالة ، وأنّ التنقيب الزائد عن الواقع وعدم الاعتداد بالأمارات أمر أحدثه شريك بن عبد الله ويزيدك وضوحاً على ما ذكرناه إشارة الشيخ في المسألة الأولى إلى الروايات الواردة وستأتي أنّ كلّها هي بمعنى الاعتداد بأمارات ظاهر الحال ، من دون لزوم التنقيب ممّا وراء ذلك لا بمعنى الأصل العملي العدمي للفسق بمجرّده مثبت للعدالة . ومن ثمّ قال صاحب الجواهر : إنّه قد استقصى الكلام في المسألة وقال : " لم نتحقّق القائل به ، لظهور من وقفنا على كلام من يُحكى عنه في المسلم الذي لم يظهر منه فسق ، لا أنّ الإسلام عدالة مع معلوميّة فساد الأصل المزبور ، وإن اشتهر في كلام الأصحاب أنّ الأصل في المسلم أن لا يخلّ بواجب ولا يفعل محرّماً ، إلاّ أنّ ذلك لا يقتضي تحقّق وصف العدالة به ، بل المراد منه حكماً تعبّدياً في نفسه لا في ما يترتّب على ذلك لو كان واقعاً . . . وإنّ التحقيق الذي تجتمع عليه الروايات وعليه عمل العلماء في جميع الأعصار والأمصار حُسن الظاهر ، بمعنى الخِلطة المُطّلعة على أنّ ما يظهر منه حسن من دون معرفة باطنه " ( 1 ) . أقول : ونِعم ما أفاد من أنّ غالب مَن نُسب إليه أصالة العدالة هو بسبب ايهام العبائر ، فليس مرادهم تعريف العدالة بالإسلام والإيمان ، كما أنّ ليس مرادهم إحرازها بمجرّد أصالة عدم الفسق ، بل مراد من نُسب إليه هو كون حُسن الظاهر أمارة على العدالة ، ولو بضميمة أصالة عدم موجب الفسق من دون لزوم تحرّي ما
1 . الجواهر 40 / 112 .
108
نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 108