نام کتاب : بحوث في مباني علم الرجال نویسنده : محمد صالح التبريزي جلد : 1 صفحه : 101
مذاهب الفرق الإسلاميّة بإخبار أهلها وإن لم يبلغوا حدّ التواتر " ( 1 ) . وقال صاحب الوسائل في الفائدة التاسعة من الخاتمة في معرض الحديث عن آية النبأ وحجّية الخبر ، من أنّ القدماء في إعتمادهم الحديث قد يبنون على أصالة العدالة قال : " فإن أجابوا بأصالة العدالة أجبنا بأنّه خلاف مذهبهم ولم يذهب منهم إلاّ القليل " . وقال السيّد الخوئي في المعجم : " إنّ اعتماد ابن الوليد أو غيره من الأعلام المتقدّمين فضلاً عن المتأخّرين على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي وحسنه ، وذلك لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره " ( 2 ) . وقال أيضاً في معرض الخدشة في استفادة التوثيق من رواية الثقة عن رجل : " وأين هذا من التوثيق والشهادة على حسنه ومدحه ، ولعلّ الراوي كان يعتمد على رواية كلّ إمامي لم يظهر منه فسق " ( 3 ) . أقول : التأمّل والنظر في مجمل هذه النسبة يقضي بأنّ المراد من المحكي من عبارات القدماء ليس هو أصالة العدالة كما تُوهّم في المسلم أو المؤمن ما لم يحرز الفسق ، بل المراد حجّية حُسن الظاهر وظهور حال وسلوك المسلم والمؤمن في الوثاقة أو العدالة كأمارة كاشفة معتدّ بها ، شريطة عدم العلم بالفسق