responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 76


نقول إن حقيقة الاستعمال هي إيراد اللفظ كمرآة لإرادة معناه بحيث يكون فانيا ومندكا فيه .
ان قلت إن الألفاظ الحاصلة من اصطكاك حجرين وما شاكل كالنائم والمجنون ومن لا قصد له كذلك هي ضرب من الاستعمال .
قلنا هناك فرق بين الايراد والورود فالاستعمال نحو إيراد اللفظ لإفادة المعنى وبعبارة أخرى فان قصد الافناء دخيل في الاستعمال شرطا أو شطرا ومن هنا لا يكون تلفظ النائم وشبهه من الاستعمال في شئ .
وان قلت إن ما ذكرتموه مخالف لتبادر المعاني من الألفاظ مطلقا ولو صدرت من النائم والساهي والمجنون .
قلنا إن هذا أجنبي عن الاستعمال فان تبادر المعنى من اللفظ فرع عملية الاقتران الشديد والمؤكد بين اللفظ والمعنى بحيث يصبح في البين أنس ذهني بينهما ينتقل الذهن من أحدهما إلى الآخر وهو ما يسمى بالتبادر .
إلا أن هذا ليس استعمالا ولذا لا يذهب عاقل إلى تسمية التلفظ الناشئ من اصطكاك حجرين استعمالا مع حصول التبادر وكما عرفت .
وفي هذه المرتبة المسماة بالاستعمال يتعلق المجاز كما تتعلق بها الحقيقة لان المجاز هو قصد افناء اللفظ في غير ما هو له وغير ما يعكسه اللفظ أولا وبالذات . لا يقال ان قصد الافناء يلازم إرادة إفهام المخاطب ولو باحضاره صورة اللفظ في ذهنه مع أنه ربما يتكلم بكلام مع نفسه وتحضر صورته في ذهنه تلقائيا من دون وجود أي مخاطب . . .
لأنه يقال ان قصد الاخطار منفك عن قصد الافناء فرتبة الكلام حال الاستعمال رتبة أولى وهي مغايرة لقصد اخطار المعنى في ذهن السامع فإنه يقع في الرتبة الثانية .

76

نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست