responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


الشيعة وعلى مر التاريخ يجعل ما عندهم قرينة على صحة ما خالفهم عندنا .
ويشهد لذلك مرفوعة أبو إسحاق الجرجاني قال ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة . فقلت لا أدري فقال :
ان عليا ( عليه السلام ) لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس ) [1] .
وكذا يشهد له ما في معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( ما أنتم والله على شئ مما هم فيه ولا هم على شئ مما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شئ ) [2] .
وهذه الرواية صريحة جدا في أن مخالفتهم إنما هي لاجل انهم ليسوا في الحق والرشد في شئ واقعا لا تعبدا والبحث في لوازم الاستدلال اشكالا ودفعا مما ليس محله ههنا .
بل يمكن دعوى ظهور جملة ( فان الرشد في خلافهم . . ) في بطلان ما عندهم حقيقة .
الثاني - ما ورد في الاخبار العلاجية أيضا بلسان لزوم الاخذ بالمجمع عليه وترك الشاذ النادر .
حيث قد يدعى التعبد بالأخذ فيما اشتهر بحيث كاد يكون إجماعا .
والجواب - ان جواز الاخذ ووجوبه ليس من جهة التعبد بذلك بل من جهة كون المجمع عليه حقا وصادرا واقعا ولذا فقد ورد في ذيل بعض الروايات المتعلقة بهذا الوجه ( . . فان المجمع عليه لا ريب فيه ) وهو تعليل صريح في نظره إلى ما ذكرناه .



[1] الوسائل - ج 18 ص 83 حديث 24 .
[2] الوسائل - ج 18 ص 85 حديث 32 .

50

نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست