responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 164


الثالث - ان توكيل الفاسق من قبل إمام المسلمين نوع تشريف وتعظيم للوكيل وتسهيل لأموره وشؤونه بحيث يستطيع من خلال ما يحصل عليه الاخلال بأمر الدين وبلباس الدين وهو مما لا يتصور وقوعه من أحد من المعصومين ( عليهم السلام ) .
الرابع - التمسك ببعض الروايات الخاصة كالذي رواه الكليني عن علي بن محمد عن الحسن بن عبد الحميد قال :
[ شككت في أمر حاجز فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر فخرج إلي :
ليس فينا شك ولا من يقوم مقامنا بأمرنا رد ما معك إلى حاجز بن يزيد ] [1] .
وموضع الاستدلال قوله [ . . ليس فينا شك ولا من يقوم بأمرنا ] حيث إنها تصرح بنفي الشك والريب ومنه الكذب بل الفسق في كل قائم بأمرهم ( عليهم السلام ) .
وقبل الإجابة عن هذه الوجوه نذكر أولا الأقسام المتصورة في الوكالة وما يمكن ان يستفاد بالنسبة إلى كل منها فنقول :
الوكالة تتصور على أنحاء :
الأول - أن يكون وكيلا عنهم ( عليهم السلام ) فيما يرجع إلى شؤون الدين كالافتاء والقضاء وامامة الناس وإرشادهم إلى ما فيه صلاحهم ونقل كلام المعصومين إليهم وما شاكل ذلك .
الثاني - أن يكون وكيلا عنهم فيما يتعلق بأمور النظام العام كنصب العيون وتحميل الرايات في الغزوات والحروب والتولية في إجراء أحكام وقائية من تعزير أو قتل وما إلى ذلك .
الثالث - أن يكون وكيلا من قبلهم فيما يعود للحقوق والواجبات المالية



[1] الكافي ج 1 فروع - كتاب 4 باب مولد الصاحب ص 124 .

164

نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست