responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 129


ومن هنا نجد ان جموع الشيخ في الغالب تبرعية لا تعود إلى قانون عرفي متين . . مما يؤكد صحة ما ذكرناه . .
الخامس - ان دعوى الاجماع المتقدمة منقولة بخبر الواحد وقد قرر في محله ان الاجماع إنما يكون حجة فيما لو كان محصلا وكاشفا عن رأي المعصوم بشروط تذكر في محلها وأما الاجماع المنقول فهو بقوة الخبر الواحد الحدسي المحتمل للحس وهو غير حجة . .
والجواب أننا لا نؤمن بكبرى التعبد في الطرق وإنما المناط عندنا تحصيل نحو ركون للنفس بصحة آية دعوى تدعى .
وههنا كذلك خصوصا انه كرر الدعوى ثلاثا ولم يذكر من الاشخاص إلا ما كان مترقبا في حقه ذلك . . ومن ثبت قيام فقه آل محمد ( عليهم السلام ) .
هذا تمام الكلام في المقام الأول . . .
المقام الثاني - في المستفاد من عبارة الشيخ :
وكان حق هذا البحث أن يكون فرعا من أجل ما ستعرفه من عود دعواه إلى اجتهاد منه في كلام الكشي .
وعليه فما يقال هناك يقال ههنا ولا حاجة في هذا المقام إلى أكثر من إثبات ان كلام الكشي هو منشأ لدعوى الشيخ وإن لم ينافي وجود الشيخ لبعض الشواهد على صحة كلام الكشي .
والمستفاد من عبارته يدور حول صفوان واضرابه كما جرت العادة في عنونة البحث عند أرباب الدراية .
ومنشأ هذا الكلام ما أورده في كتاب العدة في آخر بحث خبر الواحد حيث قال [ . . وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان من يعلم انه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر

129

نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست