responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 100


كل من وقع في أسانيد هذا الكتاب .
والعبارة هي التالية :
[ وقد علمنا بانا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم . . ] [1] - ووجه الاستدلال على الخصوص التعبير ب‌ [ ما وقع لنا من جهة الثقات ] فإنه لم يقل كتاليه [ بما ينتهي ] ليختص التوثيق بالمباشر كما قد يدعى هناك وكما ستعرفه في البحث الثاني .
ولعله من هنا أفاد الحر العاملي في فوائده من الجزء الأخير من الوسائل ما لفظه [ وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وانها مروية عن الثقات عن الأئمة ( عليهم السلام ) وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره ] [2] كما أن ابن قولويه لم يقرن الثقات بالمشايخ ليرد احتمال ان العطف للتفسير كما سيأتي في مناقشة عبارة ابن إبراهيم وان كان عبر هنا بالأصحاب فان ذلك لا يضر لعموم اللفظ للمباشر وغيره كما لا يخفى على المتتبع لموارد استعمالها . وعليه فوجه الأبلغية - لو تم أصل الكلام - واضح بين وقد يؤيد المدعى بقرينتين أخريين :
الأولى - قول ابن قولويه في الجملة المتقدمة [ ولا أخرجت فيه حديثا روى عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم . . ] .
بدعوى أن ابن قولويه أراد بهذا التعبير اعطاء قيمة لكتابه بأنه لم يرو عن الشذاذ من الرجال ومن المعلوم عدم اختصاص الشذوذ بالضعيف بل قد يشمل



[1] كامل الزيارات ص 4 .
[2] الوسائل ج 20 ص 68 .

100

نام کتاب : بحوث في فقه الرجال نویسنده : علي حسين مكي العاملي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست