الباب الأول القول في أصالة العدالة والوثاقة وهذا البحث يفيد - لو تمت كبراه - في جملة موارد : منها - ما لو كان الراوي مجهول الحال أو مهملا قد ثبت وجوده الزماني . ومنها - ما لو ورد في الراوي ذم لا يعود لجهة الوثاقة . ومنها - ما لو تعارضت الأقوال في الراوي قدحا ومدحا ولم نقل بترجيح أحدهما على الآخر . وهذان الأصلان يفترقان في أن أصالة الوثاقة لو تمت فلن تفيد الملتزمين بالعمل باخبار خصوص العدل كصاحب المدارك وغيره من الأصحاب وهذا بخلاف الأصل الأول فان تماميته تلازم تمامية الثاني كما لا يخفى لثبوت وثاقة من ثبتت عدالته بالأولوية . فههنا بحثان :