يجب إطراحه " . ( 1 ) انتهى . وغير خفيّ أنّ نزاعنا إنّما هو في الحاجة إلى الرجال وعدمها ونحن نقول : إنّ من قرائن الصحّة ملاحظة عدالة الراوي ، فكلام المحقّق ينفعنا ولا يضرّنا . الخامس : أنّ ما اعتمدوه من ذلك الاصطلاح غير منضبط البنيان : أمّا أوّلاً ، فلاعتمادهم في التمييز بين الرواة المشتركة ، على الأوصاف والألقاب ونحوهما ، لِمَ لا يجوّزون الاشتراك في هذه الأشياء ؟ وأمّا ثانياً ، فلأنّ مبنى التصحيح عندهم على نقل توثيق رجاله في أحد كتب المتقدّمين ؛ نظراً إلى أنّ نقلهم ذلك شهادة ، وأنت خبير بما بين مصنّفي تلك الكتب وبين رواة الأخبار من المدّة والأزمنة المتطاولة ، فكيف اطّلعوا على أحوالهم الموجبُ للشهادة بالعدالة والفسق ؟ ! والاطّلاعُ على ذلك بنقل ناقل أو شهرة أو قرينة حال أو نحو ذلك - كما هو معتمد مصنِّفي تلك الكتب في الواقع - لا يسمّى شهادةً . سلّمنا كفايته في الشهادة ، لكن لابدّ في العمل بالشهادة من السماع من الشاهد لا بمجرّد نقله في كتابه . سلّمنا كفاية ذلك فيها ، لكن ما الفرق بين هذا النقل في الكتب وبين نقل أُولئك الأجلاّء صحّة كتبهم ؟ وأمّا ثالثاً ، فلمخالفتهم أنفسَهم فيما قرّروه من ذلك الاصطلاح ، فحكموا بصحّة أحاديثَ هي باصطلاحهم ضعيفة كمراسيل جمع زعماً منهم أنّ هؤلاء لا يرسلون إلاّ عن ثقة ، وكأحاديثِ جملة من مشايخ الإجازة من الذين لم يُذكروا في كتب الرجال بمدح ولا قدح زعماً أنّ مشايخ الإجازة مستغنون عن التوثيق . وأمّا رابعاً ، فلاضطراب كلامهم في الجرح والتعديل على وجه لا يقبل الجمع ، فهذا يقدّم الجرح على التعديل ، وهذا يقول : لا يقدّم إلاّ مع عدم إمكان الجرح ، وهكذا .