وما خالف العامّة " . ( 1 ) لكن لا ريب أنّ ذلك لا يوجب القطع بالصدور والحكمَ به . وأمّا العُدّة فليست حاضرة عندي ، وقال بعضهم : إنّي تصفّحت العُدّة ، فلم أجد ما نسب إليها من القول بأنّ كلّ ما أعمل به فهو صحيح . ورابعاً : سلّمنا صراحة حكمهم بالصحّة ، لكنّ الشأن في أنّ المراد بالصحّة ماذا ؟ فإن كان المراد بالصحيح ما كان قطعيَّ الصدور ، فدون إثباته خَرْطُ القَتاد ، ولا سيّما بعد ملاحظة ما نقلناه من الاستبصار . ونقْل الفاضلين السابقين لا صراحة فيه على ذلك ، ومع الصراحة لا حجّيّة فيه . وإن كان المراد ما كان معتمداً كما هو الظاهر ، سواءٌ كان الصدور قطعيّاً أو ظنّيّاً فنشكّ في كلّ خبر أنّه من أيّهما عندهم والقدر المتيقّن كونه ظنّيّاً عندهم ، وذلك لا يلازم الظنّيّة عندنا . سلّمنا التلازم ، لكن من وجوه الترجيح عند التعارض الأخذ بقول الأعدل . وكذا الكلام إن كان المراد قطعيَّ الحجّيّة كما يظهر من الاستبصار . مضافاً إلى أنّ العمل بقولهم : " يجب العمل بهذه الأخبار " إن كان من باب التقليد فعدم جوازه ظاهر ، أو من باب الشهادة فمن البيّن أنّ محلّها الموضوعات كالشهادة على أنّ هذا مال زيد ، وأمّا أنّ ذلك واجب العمل فلا . سلّمنا ، لكنّ الشهادة لابدّ أن تكون بإخبار جازم ، والمقرّر في محلّه أنّ شهادة الفرع بواسطة أو وسائطَ غيرُ مسموعة ، ولا إخبار في المقام إلاّ بالكتابة التي يحتمل فيها ألْف احتمال . والشهادة العمليّة في اعتبارها ألْف كلام . وشهادة الفرع بعد كونها بوسائطَ غيرُ معتبرة جزماً . لا يقال : فكيف الاعتبار بالمدح والذمّ ؟ ! لأنّا لعلّنا سنشير إلى أنّ اعتبارهما ليس من باب الرواية والشهادة ، بل من باب الظنون الإجتهاديّة . فاندفع