خارج أعمَّ كما في الفقه ؛ فإنّ موضوعه الأفعال والأعيان ، وعروض العوارض - التي هي مسائله من الأحكام الوضعيّة والتكليفيّة - إنّما هو بتوسّط جعل الشارع وتشريعه الذي هو المباين الأعمّ من خصوص أفراد الموضوع . وبعد ما أحطت خُبْراً بما قرّرنا إجمالاً ، عرفت ضعف دخل هذا القائل وجوابه ، وضعفَ ما في جملة من كتب المنطق من بيان المعيار في ذلك ؛ فإنّ ذلك ليس أمراً تعبّدياً ورد به آية أو رواية يجب العمل بها تعبّداً ، بل إنّما ذلك أمر اجتهادي يعرف من التتبّع في مشي المؤلّفين وطريقة سلوكهم في تصانيفهم ولا يلزم كفر ، ولا إنكارُ ضروريٍّ ، ولا مخالفةُ عقل قطعي أو ظنّيّ من مخالفة مَن ذكر ذلك المعيار ، والخطأُ في أمثال ذلك ليس بعزيز . فنقول : إنّ الراوي - الذي هو موضوع ذلك العلم - يتّصف بنفسه من دون واسطة في العروض بالصدق والكذب ، والعدالة والفسق ، ونحوهما وإن كان المقتضى لذلك ترجيحَ مقتضى القوّة العاقلة على مقتضى القوّة الشهويّة والغضبيّة باختياره أو بالعكس ، والأشخاصُ الخاصّة من جزئيّات ذلك الموضوع ، فيتّصف بعضهم ببعض تلك الأوصاف والبعض الآخر بالبعض الآخر ، كما في جزئيّات موضوع الفقه والنحو والمنطق . والعجب من ذلك القائل ؛ حيث يذعن بذلك في المقام مع ما قال سابقاً من أنّ عروض تلك الأوصاف إنّما هو لأمر يساوي الموضوع ؛ لوضوح التنافي بين المقالتين كما لا يخفى ؛ فإنّ مقتضى الثاني اتّصاف كلّ واحد من الرواة بجميع هذه الأوصاف ؛ لاشتراك الكلّ في ذلك الأمر المساوي . ومقتضى الأوّل اختصاص بعض ببعض . وكيف كان ، لا يقدح فيما نحن بصدد بيانه كونُ المبحوث عنه في علم الرجال خصوصَ الجزئيّات ؛ لأنّه لم يقم برهان على لا بدّيّة كون المبحوث عن حاله كلّيّاً .