responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > الناسخ والمنسوخ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الغريب لفظاً < / فهرس الموضوعات > وكما لو دلّ أحدهما بظاهره على الحرمة ، والآخَر على الجواز للثاني ؛ فإنّ العرف يفهم منه صرف الحرمة عن الظاهر . وإلاّ لابدّ من الرجوع إلى المرجّحات المقرّرة في الأُصول . هذا إذا كان الخبران من الأخبار المعتبرة ، وإلاّ سقط ذلك رأساً ، ولا محيص عن الأخذ بالمعتبر . وجمْع الشيخ جمع تبرّعي كما يظهر من أوّل الاستبصار ( 1 ) .
ومنها : الناسخ والمنسوخ ، فإنّ من الأحاديث ما ينسخ بعضها بعضاً كالكتاب .
والناسخ ما دلّ على رفع حكم شرعيّ سابق ، والمنسوخ ما رفع حكمه الشرعي بدليل شرعيّ متأخّر منه . وطريقة معرفته النصّ - كقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " ( 2 ) أو نقل الصحابي المعتبر كقولهم : كان آخر الأمرين من رسول الله تركَ الوضوء ممّا مسّته النار ( 3 ) - أو التأريخُ ؛ فإنّ المتأخّر منهما ناسخ للمتقدّم لما روي عن الصحابة : كنّا نعمل بالأحدث فالأحدث ( 4 ) ، أو الإجماعُ كحديث قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة ( 5 ) نسخه الإجماع حيث لا يتخلّل الحدّ . وأمّا نفس الإجماع فقالوا : إنّه لا ينسخ بنفسه وإنّما يدلّ على النسخ ، وفيه كلام ؛ فإنّ الكلام فيه كسائر الأدلّة الشرعيّة .
ومنها : الغريب لفظاً ، وثمرة التقييد الاحتراز عن الغريب المطلق وهو الغريب متناً أو إسناداً - وقد مرّ - وهو ما اشتمل متنه على لفظ غامض بعيد عن الفهم لقلّة استعمال في الشائع من اللغة .


1 . الاستبصار 1 : 5 . 2 . المسند للشافعي : 361 ؛ المسند لأحمد 1 : 145 و 452 و 5 : 355 ؛ صحيح مسلم 6 : 82 ؛ سنن ابن ماجة 1 : 501 ؛ سنن أبي داود 2 : 87 ؛ سنن النسائي 4 : 89 و 7 : 234 . 3 . سنن الترمذي 1 : 54 / 59 ؛ سنن النسائي 1 : 108 . 4 . المسند للشافعي : 157 ؛ سنن الدارمي 2 : 9 ؛ سنن مسلم 3 : 141 . 5 . فتح الباري 12 : 71 .

200

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست