إماميّاً ؛ فتدبّر . ( 1 ) ثمّ إنّ المدح يجامع القدح بغير فساد المذهب ؛ لعدم المنافاة بين كونه ممدوحاً من جهة ومقدوحاً من أُخرى . ولو اتّفق القدح المنافي فيُرجع فيه إلى قانون التعارض ، ولو اتّفق غير المنافي فإمّا أن يكونا ممّا له دخل في السند ، أو ممّا له دخل في المتن ، أو المدح من الأوّل والقدح من الثاني ، أو بالعكس . امّا الأوّل ، مثل أن يكون صالحاً كثيرَ النسيان والسهو ؛ فإنّ أحدهما يحصل من ملاحظته قوّةً في السند ، ومن الآخر وهنٌ فيه ، فلو حصل رجحان لأحدهما من ملاحظة خصوصهما لتفاوت مراتب المدح والقدح في أنفسهما ، أو لملاحظة الأُمور الخارجيّة وكان ذلك الرجحان معتدّاً به فيؤخذ به وإلاّ فلا اعتبار . وكذا الكلام في الثاني مثل أن يكون جيّدَ الفهم ، رديء الحافظة . وأمّا الثالث ، مثل أن يكون صالحاً سيّءَ الفهم أو الحافظة ، فلعلّه معتبر في المقام على تأمّل فيه . وأمّا الرابع ، فأمره واضح من عدم الاعتبار . ومنها : قولهم : " ثقة في الحديث " . ونسب إلى المتعارف المشهور أنّه تعديل وتوثيق للراوي نفسه . وربما يقال : لعلّ منشأه الإتّفاق على ثبوت العدالة ، وأنّه يذكر لأجل الاعتماد على قياس ما ذكر في التوثيق ، وأنّ الشيخ الواحد ربما يحكم على واحد بأنّه ثقة ، وفي موضع آخَرَ بأنّه ثقة في الحديث ، مضافاً إلى أنّه في الموضع الأوّل كان ملحوظُ نظره الموضعَ الآخَرَ كما في أحمد بن إبراهيم بن أحمد . ولكنّك خبير بأنّ التقييد بقولهم : " في الحديث " ممّا يشعر بأنّ المراد ليس العدلَ الإماميَّ ، والإجماع على اشتراط العدالة بالمعنى المصطلح ممّا لم يَثبت
1 . إشارة إلى ضعف هذا الكلام ويظهر وجهه ممّا سبق في ردّ القائلين بكون الثقة ظاهراً في العدل الإمامي " منه " .