responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 224


قديماً وحديثاً .
وإن لم يتحقّق الواجد الخطّ قال : " بلغني عن فلان " أو " وجدت في كتاب أخبرني فلان أنّه بخطّ فلان " إن كان أخبره به أحد ، وإذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحّة قال في نقله من تلك النسخة : " قال فلان " ، وإلاّ يثق بها قال : " بلغني عن فلان أنّه قال كذا " . والصواب في أمثال ذلك الإحترازُ عن إطلاق اللفظ الجازم في ذلك إلاّ أن يكون الناقل ممّن يعرف صحّة العبارة وسقمها بملاحظة سَوْق العبارة وصدرها وذيلها ، فبعد الوثوق بصحّة العبارة لعلّه لا إشكال في إطلاق اللفظ الجازم فيقول : " قال فلان " .
[ حكم الرواية بالوجادة ] وفي جواز العمل بالوجادة الموثوق بها قولان للمحدّثين والأُصوليّين : فعن الشافعي : الجواز ، واستدلّ له بأنّه لو توقّف العمل على الرواية لا نسدّ باب العمل بالمنقول ؛ لتعذرّ شرط الرواية فيها . ( 1 ) ولنعم ما قاله صاحب المعالم من أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنّما يظهر حيث لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه . ( 2 ) انتهى .
فبعد ثبوت كون الكافي مثلاً من مؤلّفات ثقة الإسلام فأيّ شيء يحصل بالإجازة حتّى يصحّح العمل بأخبارها ، وينتفي عند انتفائها ؟
وحجّة المانع أنّه ممّا لم يحدّث به لفظاً ولا معنى ، فيخرج عن الرواية .
وأقول : مقتضى ذلك أن لا يعمل بالقرآن ؛ لأنّ ما نجده في يومنا ليس إلاّ الخطوط والنقوش ، والإجازةُ من الله تعالى أو النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو الأئمّة منتفية ، فينتفي كونه قولَ الله تعالى لفظاً أو معنى ؛ فتدبّر .


1 . تدريب الراوي : 149 - 150 . 2 . معالم الدين وملاذ المجتهدين : 212 .

224

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست