أن يرويه وإن لم يشهده بل وإن نهاه ، ولأنّه يُشعر بإجازته له كما مرّ في الكتابة وإن كان أضعفَ . والثاني : المنع ؛ لأنّه لم يُجِزْه فكان روايته عنه كاذبةً ، وربما أفرط بعض المجوّزين فأجاز الرواية بالإعلام المذكور وإن نهاه كما في صورة السماع . ولعلّ الأقوى الأوّل ؛ لأنّ المناط في جواز الرواية عن شخص تثبّتُ كون ذلك من مسموعاته ، ولم يدلّ على أزيدَ من ذلك دليل ، والمفروض إعلام الراوي بكون الرواية من باب الإعلام ؛ حذراً من التدليس ، فأيّ مانع من جوازه ؟ وفي معنى الإعلام ما لو أوصى له عند موته أو سفره بكتاب يرويه ( 1 ) ، وفيه القولان المذكوران . وسابعها : الوجادة - بكسر الواو - وهو مصدر وجد يجد ، مولَّد من غير العرب غير مسموع من العرب الموثوق بعربيّته ، ومنشأ التوليد من العلماء وجدانُهم المصدرَ باختلاف المعنى ، فيقال : وجد ضالّته وجداناً وإجداناً بالواو والهمزة المكسورتين ، ووجد مطلوبه وجوداً وفي المعنى وجد - مثلّثة الواو - ووجدة بالكسر ، وفي الحبّ : وجداً . فولّدوا لأخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة ولا إعلام هذه اللفظةَ . فتعريفه أنّه أن يجد إنسان كتاباً أو حديثاً مرويَّ إنسان بخطّه معاصر له أو غير معاصر لم يسمعهما منه هذا الواجدُ ولا له منه إجازة ولا نحوها . فيقول حين الرواية : " وجدت " أو " قرأت " بخطّ فلان " أو " في كتاب فلان بخطّه " ويسوق باقي الإسناد والمتن . وهذا ، الذي استقرّ عليه العمل