responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 121


ونظّر فيه في منتهى المقال قائلاً :
إنّ المراد بأمثال هذين اللفظين مَن لا يبالي عمّن يروي وممّن يأخذ ، وهذا ليس طعناً في نفس الرجل ، ثمّ تمسّك باستعمالات المخلّط فيمن هو سالم العقيدة وكذا المختلط ، وباستعمالات الثاني في خصوص المعنى الذي اختاره كقول النجاشي في محمّد بن أُورمة : " كُتُبه صِحاح إلاّ كتاباً يُنسب إليه من ترجمة تفسير الباطن فإنّه مختلط " ونحوِ ذلك .
لا يقال : الأصل ما قلناه إلى أن يظهر الخلاف بلا خلاف ؛ لأنّ الكلمتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي إلى أن تتحقّق حقيقةٌ ثانية . ( 1 ) أقول : الظاهر ثبوت الحقيقة الثانية في المقام ؛ حيث إنّهم كثيراً مّا ينسبون التخليط إلى الرجل من دون تقييد ، وكذا ينسبون إليه بالنسبة إلى رواياته ، فاختلاف التعبير دالّ على اختلاف المعنى بل يظهر من ملاحظة جملة من عبارات العُدّة أنّهم اعتبروا التخليط في مقابل الإستقامة ، فيقولون لمختلف الحال بفساد العقيدة وصحّتها : انّه حالَ الإستقامة كذا وحالَ التخليط كذا ، مضافاً إلى جواز كونه مأخوذاً من قولهم : " اختلط : إذا فسد عقله " فإذن الظاهر لعلّه ما ادّعاه ذلك القيل ؛ فتدبّر .
ومنها : قولهم : " ليس بذلك " أو " بذاك " .
وفي التعليقة :
وقد أخذه خالي ذمّاً . ولا يخلو من تأمّل ؛ لاحتمال أن يراد أنّه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تامّاً ، وإن كان فيه نوعُ وثوق من قبيل قولهم : " ليس بذلك الثقة " ولعلّ هذا هو الظاهر فيشعر على نوع مدح ؛ فتأمّل . ( 2 ) وأقول : مقتضى التتبّع في المحاورات إطلاق هذه اللفظة في دفع الإغراق


1 . منتهى المقال 1 : 122 - 120 . 2 . فوائد الوحيد البهبهاني : 43 .

121

نام کتاب : الفوائد الرجالية نویسنده : الشيخ مهدي الكجوري الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست