والغلات والانعام . 3 - وما كان الشك في شروط وقيود التكليف العامة والخاصة ( وهو الرابع ) كالشك في البلوغ أو الشك في الاستطاعة أو الشك في حلول الوقت فإن الشك فيها من الشك في أصل التكليف بالضرورة . الشك في هذه الموارد جميعا يكون من الشك في أصل التكليف و يكون المورد موردا للبراءة بلا كلام . تشخيص مواضع الشك في المكلف به : وأما ضابط الشك في المكلف به فهو : 1 - أن يكون الشك في المكلف به ( متعلق التكليف ) رأسا ( وهو الامر الثاني ) كما لو شك أنه قد صلى الظهر أو لم يصل وهو من الشك في الامتثال . 2 - أو كان الشك في متعلق المتعلق ( الموضوع ) ( وهو الامر الثالث ) إذا كان يعلم بوجوده في الخارج وفي دائرة ابتلائه ومتناوله ، و لكنه كان يتردد في تشخيصه بين مجموعة من المصاديق كما لو علم بوجود الخمر في مجموعة من السوائل بين يديه ، إلا أن الخمر كان مشتبها بين هذه السوائل فلا يكاد يميزه عن غيره من السوائل ، فإن حرمة الشرب لا محالة فعلية لوجود الخمر بين يديه ، واشتباهه بين مجموعة محدودة من السوائل لا يرفع فعلية حرمة شرب الخمر ولا يجوز له تناوله ، كما كان يجوز له ذلك في الشبهة البدوية الموضوعية إذا اشتبه في سائل أنه خمر أم لا ، فيكون المورد من موارد الشك في المكلف به . وكذا لو اشتبه أمر القبلة عليه ، فإن وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة يبقى فعليا ولا يسقط فعلية وجوب التوجه إلى القبلة باشتباه القبلة