responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 57


والغلات والانعام .
3 - وما كان الشك في شروط وقيود التكليف العامة والخاصة ( وهو الرابع ) كالشك في البلوغ أو الشك في الاستطاعة أو الشك في حلول الوقت فإن الشك فيها من الشك في أصل التكليف بالضرورة .
الشك في هذه الموارد جميعا يكون من الشك في أصل التكليف و يكون المورد موردا للبراءة بلا كلام .
تشخيص مواضع الشك في المكلف به :
وأما ضابط الشك في المكلف به فهو :
1 - أن يكون الشك في المكلف به ( متعلق التكليف ) رأسا ( وهو الامر الثاني ) كما لو شك أنه قد صلى الظهر أو لم يصل وهو من الشك في الامتثال .
2 - أو كان الشك في متعلق المتعلق ( الموضوع ) ( وهو الامر الثالث ) إذا كان يعلم بوجوده في الخارج وفي دائرة ابتلائه ومتناوله ، و لكنه كان يتردد في تشخيصه بين مجموعة من المصاديق كما لو علم بوجود الخمر في مجموعة من السوائل بين يديه ، إلا أن الخمر كان مشتبها بين هذه السوائل فلا يكاد يميزه عن غيره من السوائل ، فإن حرمة الشرب لا محالة فعلية لوجود الخمر بين يديه ، واشتباهه بين مجموعة محدودة من السوائل لا يرفع فعلية حرمة شرب الخمر ولا يجوز له تناوله ، كما كان يجوز له ذلك في الشبهة البدوية الموضوعية إذا اشتبه في سائل أنه خمر أم لا ، فيكون المورد من موارد الشك في المكلف به .
وكذا لو اشتبه أمر القبلة عليه ، فإن وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة يبقى فعليا ولا يسقط فعلية وجوب التوجه إلى القبلة باشتباه القبلة

57

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست