responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 54


الشك في التكليف والمكلف به :
يقول الوحيد رحمه الله في الفوائد القديمة في التفريق بين الشك في أصل التكليف والشك في المكلف به ( أي الشك في الخروج عن عهدة التكليف الثابت بالقطع ) :
( فرق بين مقام ثبوت التكليف ومقام الخروج عن عهدة التكليف الثابت ، إذ بمجرد الاحتمال لا يثبت التكليف على المجتهد والمقلد له ، لما عرفت من أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت التكليف ، ويتم الحجة ، وأنه ما لم يتم الحجة لم يكن مؤاخذة أصلا وقبح في الارتكاب أو الترك مطلقا .
وأما مقام الخروج من عهدة التكليف فقد عرفت أيضا أن الذمة إذا صارت مشغولة ، فلا بد من اليقين في تحصيل براءتها للاجماع و الاخبار ، وتثبت أيضا من العقل والنقل والآيات القرآنية والأخبار المتواترة والاجماع من جميع المسلمين وجوب الإطاعة للشارع ، و معلوم أن معناها هو الاتيان لما أمر به ، فلا يكفي احتمال الاتيان ولا الظن به ، لان الظن بالاتيان غير نفس الاتيان .
ومما ذكرنا يعلم أنه إن استيقن أحد بأن عليه فريضة فائتة فلا يعلمها بخصوصها أنها الظهر أو الصبح ، أو يعلم أن عليه فريضة فائتة و لم يعلم أنها فائتة أو حاضرة ، يجب عليه أن يأتي جميعا حتى يتحقق الامتثال ) .
وفيما يلي إيضاح وشرح لهذا الاجمال :

54

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست