responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 514


يحصل له ما يقابل ما ذكرت من المظنة ، ويغلب عليه ، وربما يظهر أن الحق معهم ، فيرجع هذا .
مع أنهم إن كانوا أمواتا فلا يجوز تقليدهم مطلقا ، وإن كانوا أحياء فيتمكن من المناظرة معهم لتعرف الحال ، ولو لم يتمكن فيزيد التأمل في الأدلة .
ومع ذلك قد عرفت أنهم متفقون على أن المجتهد لا يجوز له التقليد ، للأدلة الدالة على حرمته ، خرج عنها العامي للاجماع وغيره ، وهما لا يشملان المجتهد ، فلاحظ .
ثم اعلم أن المجتهد إذا تجدد له الحاجة إلى ما اجتهد فيه يجب عليه تجدد الاجتهاد والنظر لأنه في وسعه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، فلعله بتجدد الاجتهاد يظهر له خطاؤه سابقا ، نعم إن لم يكن في وسعه تجدده يجز له العمل باجتهاده السابق ، وعلى ما ذكرناه غير واحد من المحققين ، وقد حققناه في رسالتنا في الاجتهاد تحقيقا تاما أيضا أتم مما حققناه هنا ، فليلاحظ .
فإن قلت : لم لم يصر قوله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأمثاله عذر غير المجتهد أيضا إذا أمكنه فهم الأدلة بوجه من الوجوه ؟
قلت : لما عرفت من الأدلة ، مع أنه لو كان قلبه سالما من العيب والشوب كيف يطمئن بفهمه وترجيحه ؟ ، مع أنه لا يعرف أسبابهما و شروطهما .

514

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست