responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 502


لا يكون إلا بذلك ، ولأنه نائب المعصوم عليه السلام .
والمعروف من المتأخرين : أن ثبوت الهلال من مناصبه فيثبت عنده فيحكم بالصوم أو الفطر أو غيرهما .
وربما قيل : إن بعد الثبوت عنده يصح الصوم أو الفطر أو غيرهما قبل تحقق حكمه بذلك ، ولا يتوقف عليه .
والدليل على كونه من مناصبه : أن الأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون كذلك ، يثبت عندهم فيأمرون المكلفين بالصوم وغيره .
ولأن الثبوت على كل مكلف بشهادة العدلين عنده يوجب الحرج ، سيما مع عدم معرفته حكم الشهادة والعدالة وغيرهما .
مع أن الفقهاء صرحوا في كتاب القضاء : بأن الحكم بشئ من الشهادة ، والعمل بالشهادة منصب الفقيه .
ولأنه نائب المعصوم عليه السلام ، ولو فعل المعصوم عليه السلام لكان صحيحا البتة ، فكذا نائبه .
وربما سمعنا من بعض العلماء ، أو اطلعنا على قوله : بعدم جواز التقليد في ثبوت الهلال في الأمور المذكورة ، لأنه متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف ، كالعلم بدخول الوقت ، وأمثاله .
ولأنه ربما كان الظاهر من الاخبار كون الحجة هي الشهادة خاصة لا فتوى الحاكم أيضا ، وكون الاعتماد على خصوص الشهادة لا على حكمه أيضا فتأمل جدا .

502

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست