غير ذلك . ثم اعلم أن أحواله بالنسبة إلى الأسامي ربما تتفاوت تفاوتا ظاهرا ، فإن المجتهد منصبه العمل بالأدلة الشرعية لنفس الاحكام ، وكذا موضوعاتها التي يتوقف عليها ثبوت الاحكام ، ويجوز للعامي تقليده في الأول دون الثاني . وعرفت أن الاجتهاد والتقليد إنما يجريان فيما يجب العمل به ، ويحتاج إليه وينسد باب العلم بمعرفته . وأيضا لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ، نعم ربما يستند إلى قوله من باب التأييد والمرجحات الاجتهادية ، فلا يكون مقلدا . وكذا استناده إلى قول علماء الرجال واللغة وأمثالهما ليس تقليدا ، لأنه لا يستند بمجرد قولهم حتى يكون تقليدا ، بل يبذل الجهد في أنه هل له معارض أم لا ؟ فإذا وجد المعارض يبذل جهده في الترجيح والجمع ، ويبذل جهده في معرفة كون الترجيح أو الجمع حجة أم لا ، و بعد معرفة الحجة يبني عليها ، وإذ لم يجد المعارض بنى على أصل العدم ، والظاهر كونهما حجة ، وكذا كون الاستناد إلى كون أقوال هؤلاء حجة ، فإذا علم حجية الكل يعمل ، فهذا ليس بتقليد . وأيضا قد عرفت أن الشيعة بحسب الظاهر متفقون على عدم جواز تقليد الميت من المجتهد ، عكس العامة ، فإن المشهور والمعروف بينهم جوازه . هذه أحوال المجتهد من حيث هو مجتهد ، وليست منحصرة فيما ذكر ، بل ربما يوجد غيره ، فتتبع مظانه تجد منها أن كلامه حجة على من قلده ،