responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 476


العرفي واللغوي لكانت المعاملات أيضا توقيفية ووظيفة للشرع ، لعدم إمكان الاطلاع على المعنى الاصطلاحي إلا من جهة صاحب الاصطلاح وتعريفه ، مع أن الفقهاء متفقون على أن العبادات توقيفية دون المعاملات ، كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم .
مع أنهم يصرحون في المعاملات - في مقام الاستدلال على محل النزاع والجدال : - أن المعتبر هو المعنى العرفي أو اللغوي . مثلا يقولون في البيع :
ما يعد في العرف بيعا ، وفي الصلح ما يعد فيه وفي اللغة صلحا ، إلى غير ذلك ، ويجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة من الشرع شرطا للصحة .

476

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست