العرفي واللغوي لكانت المعاملات أيضا توقيفية ووظيفة للشرع ، لعدم إمكان الاطلاع على المعنى الاصطلاحي إلا من جهة صاحب الاصطلاح وتعريفه ، مع أن الفقهاء متفقون على أن العبادات توقيفية دون المعاملات ، كما لا يخفى على من لاحظ طريقتهم . مع أنهم يصرحون في المعاملات - في مقام الاستدلال على محل النزاع والجدال : - أن المعتبر هو المعنى العرفي أو اللغوي . مثلا يقولون في البيع : ما يعد في العرف بيعا ، وفي الصلح ما يعد فيه وفي اللغة صلحا ، إلى غير ذلك ، ويجعلون ما ورد من الأمور المعتبرة من الشرع شرطا للصحة .