responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 473


( أن المتهاون بها كافر ) ، إلى غير ذلك .
ثم لا يخفى أن عند الجمع بعنوان الوجوب ، يفعلان بقصد الوجوب على القول بوجوب قصد الوجه ، لان إحداهما واجبة بالأصالة ، والثانية من باب المقدمة على ما هو المشهور ، ومقدمة الواجب المطلق واجبة شرعا على المشهور ، مع أن من لم يقل بوجوبها شرعا يقول بوجوبها عقلا في مثل المقام ، لما عرفت من الأدلة على وجوب خصوص المقدمة أيضا ، وتعلق خطاب الشرع به على حدة . والنزاع إنما هو فيما لم يتعلق به خطاب الشارع على حدة ، على أن من الفقهاء من يقول بوجوب الصلاتين معا بالأصالة بالنسبة إلى تلك الجماعة ، للأدلة المذكورة فتأمل .

473

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست