responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 456


والاجماع واقع أيضا على ذلك من الشيعة ، كما نقلوه ، والخلاف من أهل السنة ، بل معظم أهل السنة على جواز التقليد ، ووافقهم شاذ من متأخري الشيعة .
مع أن الخطأ غير مأمون على الظنون ، فكيف يصح الابتناء عليها فيها ؟ مع أن الخطأ فيها يوجب الخلود في النار والقتل والأسر والبيع و التملك وأمثال ذلك في هذه الدار . مع أن الكفار حصل لهم الظن ، بل ربما يكون أقوى مما حصل للمسلمين .
واشتراط مطابقة ظنهم للواقع غلط واضح ، لأنه إن أريد أنه لا بد من أن يحصل لهم العلم بالمطابقة ، فهذا ينافي كونه ظنا ، وإن أريد الظن بذلك ، فالظن كان حاصلا لهم ، وإن أريد بحسب نفس الامر ، لا أنه يحصل لهم العلم أو الظن بذلك ، فهذا تكليف بما لا يطاق ، وإن أراد أن المعتبر في تحقق الايمان هو تحقق المطابقة ، فإن تحققت يكن مؤمنا ، وإلا لا يمكن مؤمنا ، فهذا تصريح بعدم جواز الاكتفاء بالتقليد ، وعدم اعتبار التقليد ، وأن اللازم تحصيل الجزم بالمطابقة .
وبالجملة عدم جواز التقليد دليله في غاية المتانة والوضوح ، كما عرفت مما ذكر هنا ، وما ذكرنا في الفوائد .
ومن هذا يظهر عدم جواز الاعتماد على الظن في أصول الدين من غير جهة التقليد أيضا . فما يعرف من بعض العلماء - من أن الاعتماد على أخبار الآحاد أو ظواهر الآيات ، ومن جماعة من الصوفية من الاستناد إلى التخمينيات والخيالات والشعريات - ظاهر الفساد ، بل غالب المفاسد في

456

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست