كما قال بعض . ولا بعنوان الاشتراك المعنوي أعم من أن يكون وضعه عاما والموضوع له خاصا ، أو وضعه عاما والموضوع له أيضا عاما كما قال بعض . وقال بعض المحققين من المتأخرين : إنه يحتمل الرجوع إلى المجموع قطعا ، لعدم ثبوت الوضع لخصوص الأخيرة ، ومع الاحتمال لا يظهر الشمول لهذا الخاص ويحصل الشك في أنه المراد أيضا ، ويرتفع الفهم . والأصل عدم تعلق الحكم به أيضا . وأصالة الحقيقة لم يثبت لنا دليل على اعتبارها وحجيتها بحيث ينفع مثل المقام ، لان القدر الثابت حجيته ما هو ظاهر ومظنون إرادته بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح ، وأما أزيد منه فلم يثبت ، فإن كانت العمومات المتقدمة مقتضاها نفي الحكم والتكليف فهذا الخاص داخل ، وإلا فهو خارج ، ومقتضى هذا أن الألفاظ تنصرف إلى الافراد المتبادرة خاصة كما ذكر عن بعض في الفوائد . ولعله الأقوى ، وظهر وجهه ، والعمومات التي لا تأمل في رجوعها إلى المتبادرة وغير المتبادرة جميعا ، فعدم التأمل إما من إجماع كالوضوء وصحته بأي ماء يكون ، أو تكون العلة ظاهرة كالأمر بإكرام المؤمن ، فتأمل .