responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 454


كما قال بعض . ولا بعنوان الاشتراك المعنوي أعم من أن يكون وضعه عاما والموضوع له خاصا ، أو وضعه عاما والموضوع له أيضا عاما كما قال بعض .
وقال بعض المحققين من المتأخرين : إنه يحتمل الرجوع إلى المجموع قطعا ، لعدم ثبوت الوضع لخصوص الأخيرة ، ومع الاحتمال لا يظهر الشمول لهذا الخاص ويحصل الشك في أنه المراد أيضا ، ويرتفع الفهم .
والأصل عدم تعلق الحكم به أيضا .
وأصالة الحقيقة لم يثبت لنا دليل على اعتبارها وحجيتها بحيث ينفع مثل المقام ، لان القدر الثابت حجيته ما هو ظاهر ومظنون إرادته بالنسبة إلى العالم بالاصطلاح ، وأما أزيد منه فلم يثبت ، فإن كانت العمومات المتقدمة مقتضاها نفي الحكم والتكليف فهذا الخاص داخل ، وإلا فهو خارج ، ومقتضى هذا أن الألفاظ تنصرف إلى الافراد المتبادرة خاصة كما ذكر عن بعض في الفوائد . ولعله الأقوى ، وظهر وجهه ، والعمومات التي لا تأمل في رجوعها إلى المتبادرة وغير المتبادرة جميعا ، فعدم التأمل إما من إجماع كالوضوء وصحته بأي ماء يكون ، أو تكون العلة ظاهرة كالأمر بإكرام المؤمن ، فتأمل .

454

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست