والاحتياط يحكم به العقل ، وورد به النقل مثل قولهم عليهم السلام : ( احتط لدينك بما شئت ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) . وكون الامر به للاستحباب من جهة تعارض الاخبار والأدلة ، وحقق في محله . نعم الأخباريون بعضهم يحكمون بوجوب الاحتياط في بعض المواضع ، كما أشرنا في الفوائد . والمجتهدون ربما يقولون يجب الاحتياط ، لكن مرادهم في الموضع الذي لم يتحقق ظن اجتهادي مستجمع لشرائط الاجتهاد . وربما يقولون في الموضع الذي وقع الاجماع على وجوبه ، مثل : ركعات الاحتياط في الشك في الصلاة ، وليس هذا على قاعدتهم ، لأنه واجب بالأصالة ، لا أنه يفعل احتياطا ، ونظيره الحال في سابقه .