responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 446


والاحتياط يحكم به العقل ، وورد به النقل مثل قولهم عليهم السلام : ( احتط لدينك بما شئت ) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) .
وكون الامر به للاستحباب من جهة تعارض الاخبار والأدلة ، وحقق في محله .
نعم الأخباريون بعضهم يحكمون بوجوب الاحتياط في بعض المواضع ، كما أشرنا في الفوائد .
والمجتهدون ربما يقولون يجب الاحتياط ، لكن مرادهم في الموضع الذي لم يتحقق ظن اجتهادي مستجمع لشرائط الاجتهاد . وربما يقولون في الموضع الذي وقع الاجماع على وجوبه ، مثل : ركعات الاحتياط في الشك في الصلاة ، وليس هذا على قاعدتهم ، لأنه واجب بالأصالة ، لا أنه يفعل احتياطا ، ونظيره الحال في سابقه .

446

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست