responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 444


يثبت اشتغال الذمة به يقينا هو الذي ثبت بالاجماع ، والنص ، وأزيد من ذلك لم يثبت اشتغال الذمة به أصلا ، والأصل براءة الذمة . فالقدر الذي تيقنوا اشتغال الذمة به يحكمون بوجوب تحصيل البراءة اليقينية له ، والقدر الذي لا يحكمون بتحصيل البراءة له يحكمون بعدم اشتغال الذمة به أصلا : إما بناء على أن التكليف بتلك العبادة ثبت أولا وبالذات بالامر بالاتيان بأجزائها مفصلة - كما نقلناه في الفائدة السابقة - أو لأنهم يقولون بجريان أصل البراءة في الماهية المجملة أيضا إذا ثبت قدر منها بالاجماع أو النص ، أو أنه لا يتحقق التكليف بالمجمل أصلا ، بل التكليف إنما يكون بالمبين خاصة ، كما نقلناه عنهم في الفوائد ، وذكرنا أنه خلاف ما ذهب إليه الأكثر ، وذكرنا دليل الأكثر .
ومن هذا توهم بعض : أن القاعدة المذكورة - وهي أن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية - ليست مسلمة عند الكل ، وليست كما توهم ، كما لا يخفى على المطلع المتأمل .

444

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست