المدارك هذا المعنى في الوضوء : بأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين كيف كان الغسل والمسح ، فلا إجمال أصلا . فما يثبت من دليل اعتباره مثل الترتيب والموالاة والنية وغير ذلك نقول به ، وما لا يثبت فالأصل عدمه ، ولا حاجة إلى بيان فعلي أو قولي كما هو الحال في العبادات . لكن غير خفي أن سورة المائدة آخر سور القرآن نزولا ، والوضوء كان في أول الشريعة واجبا ، فلا يكون إنشاء التكليف بالوضوء من هذه الآية ، وليست بيانا لماهيته ، لأنهم في ذلك الزمان يعرفونها . ولأن البيان لا بد أن يكون وافيا محيطا بجميع المبين ، والآية ليست كذلك قطعا ، فتأمل .