ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا : ( ما لا يدرك كله لا يترك كله ) . والاخبار الثلاثة يذكرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية على وجه القبول وعدم الطعن في السند أصلا ، ونقلت في الغوالي عنهم عليهم السلام ومشهورة في ألسن جميع المسلمين يذكرونها ويتمسكون بها في محاوراتهم ومعاملاتهم من غير نكير ، مع جريان الاستصحاب في كثير منها بل جلها لو لم نقل كلها . وظاهر بعضهم الأول ، لان الواجب هو المجموع من حيث المجموع ، وما بقي ليس هو المجموع من حيث المجموع ، فلا وجه للحكم بوجوبه ، مع أن الأصل براءة الذمة . وأما الاخبار فيطعن في سندها ، وربما يطعن في الدلالة بأن البعض ليس من المأمور به ، وكذا الكلام في الخبرين الأخيرين ، ويحمل الكلام على ما إذا كان المطلوب متعددا ، والمتعدد كل واحد واحد مطلوبا ، ولا شك في أن الاحتياط في الثاني ، لو لم نقل برجحانه بحسب الفتوى . الظاهر الرجحان . والظاهر عدم جريان هذه القاعدة في الاجزاء العقلية ، لاتحادها في الخارج وبساطتها ، وكون التعدد في طرف تحليل العقل ، وكون وجود أحدهما عين وجود الاخر . وربما قيل بجريانها فيه أيضا ولعله لا يخلو من الاحتياط ، فتأمل .