responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 397


لاحد أن يعمل به ، لأني أفهم خلافه .
وأعجب من هذا أن الفقهاء لما قالوا : - بأن الفقيه إذا مات لا يكون قوله حجة بل يموت قوله أيضا - يطعن عليهم بأنهم بأي دليل يقولون بأن قوله ليس بحجة ، ولا يتأمل في أنه إذا أجمع جميع فقهائنا الاحياء منهم ، والأموات على حكم يقول : بأن قولهم لا يساوي نصف فلس ، ووجوده كعدمه من دون تفاوت ، لأنهم ليسوا بمعصومين ، فكيف يطعن عليهم بأنكم لم تقولون : بأن قول المجتهد الميت ليس بحجة و يطالبهم بدليل يدل على عدم الحجية ؟ وأعجب من هذا أنه ربما يقول إن قول الميت إذا وافق الدليل الشرعي يكون حجة ، لان الدليل حجة ، وقول الحي إذا لم يوافق لا يكون حجة أصلا ، ولا يتأمل أنه على هذا يكون قول الفاسق الجاهل بمجرد خياله أيضا حجة ، من دون فرق بينه وبين المجتهد ، بل الكافر أيضا من دون فرق بين الصبي والمجنون ، بل المخالف إذا قال بقياسه أو استحسانه ، بل يلزم أن نفس القياس الحرام والاستحسان ، والرأي أيضا يكون حجة إذا وافق الدليل الشرعي من دون فرق بين هذه الأمور وبين المجتهد ، وأي عاقل يتفوه بهذا .
ومع ذلك هذا سد لباب التقليد بالمرة ، لان العامي لا يمكنه التمييز ، ومعرفة أن قول المجتهد هل هو ما وافق الدليل الشرعي أم لا ؟ بل الفقهاء لا يمكنهم هذا ، لان كلا منهم يحكم بخطأ الاخر في كثير من المواضع ، مع أنهم متفقون على كونهم مخطئة لا مصوبة ، مع أن العامي إذا تمكن من الفرق

397

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست