responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344


الأصول - سيما إذا كانت القرينة لم تكن بذلك الجلا ، إذ قد عرفت أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، والاشعار موجود على أي حال ، فإذا تقوى ذلك الاشعار بخصوصية مقام يحصل القدر المعتبر من الظهور ، وإن كان الاشعار لا يكفي لو لم يكن القوة . وبالعكس إلا أنه بانضمامهما معا حصل الكفاية ، بل ربما يجد القرينة في غاية الظهور ، ومع ذلك يعترض ذلك الاعتراض .
مثل : ما ورد في صحيحة الفضيل في غاية خيار الحيوان ، فإنه قال له :
قلت : ما الشرط في الحيوان ؟ فقال : ( ثلاثة أيام للمشتري ) ، فقلت :
ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) .
وهذا كالصريح في تخصيصه بالمشتري ، ومع ذلك يعترض : بأن دلالته بمفهوم الوصف ، وهو ليس بحجة .
وقس على ذلك سائر القواعد الأصولية ، وكذا القواعد النحوية ، أو الصرفية ، أو غيرهما .
الثاني : انه بعد ما عرف علما من تلك العلوم ، ربما يعجبه التكرار و الاكثار في المعاودة ، والمباحثة ، وتحصيل المهارة الكاملة ، وربما يتوهم لزوم ذلك إلى أن يصرف عمره فيه ، ولذا ترى غالب الطلبة لا يبلغون درجة الاجتهاد بل يموتون ، وغاية ما يصل إليه آحادهم أنه نحوي ، أو صرفي ، أو منطقي ، أو كلامي ، إلى غير ذلك ، فيصرف تمام عمره في تحصيل مقدمة من مقدمات ذي المقدمة .
مع أن الفقه أيضا مقدمة للعبادة التي خلق لأجلها فيضيع عمره ،

344

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست