responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 332


وأما إذا دار بينه وبين التخصيص فالتخصيص راجح لنهاية شيوعه ، حتى قيل : ( ما من عام إلا وقد خص ) .
وكذا إذا دار بينه وبين غير المجاز سوى الحقيقة .
ثم اعلم أن المشتق إذا دار بين أن يكون مبدؤه متحققا أو لم يتحقق بعد - كالمثمر لما يثمر بعد - فالثاني مجاز اتفاقا ، فهو خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بالقرينة .
وأما الأول : فإن كان حين وجود المبدأ فحقيقة اتفاقا ، وإن كان بعده ففيه مذاهب :
فإذا دار بينهما ، فقيل : بتعين الأول وكون الثاني مجازا . وقيل : بعدم التفاوت بينهما أصلا لكون المشتق حقيقة عنده فيما تحقق مبدؤه أعم من أن يكون باقيا أو ذاهبا . ويحتج : بأن المؤمن مثلا يصدق على النائم والغافل حقيقة قطعا ، كما كان القائل بالمجازية يستدل بأن الكافر الذي أسلم ليس بكافر حقيقة ، وكذا العنب الحلو ليس بحامض ، والتمر ليس بأخضر ، إلى غير ذلك .
وقيل : بتخصيص الدعوى بما إذا لم يطرأ على المحل ضد المبدأ - أي ما يعد ضدا له - ، كالايمان بالنسبة إلى الكفر ، والحلاوة بالنسبة إلى الحموضة ، وهكذا . وادعى اتفاق القائلين بالحقيقة على ذلك ، فلا يرد عليهم الايرادات ، إلا أن الكلام في ثبوت الدعوى على أن صدق المؤمن على النائم - مثلا - لعله من اصطلاح الشرع ، ولا مشاحة ، مع أنه يمكن أن يكون المبدأ في الخزانة ، وأنه يكفي .
واستدل عليه أيضا : بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، وعدم كونه مجازا .

332

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست