responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 311


لا يعدون هذا مانعا من حجيتها ، ولا يتزلزلون مطلقا ، ولا يدرون أن حال الاجماع المنقول بخبر الواحد حال الخبر الواحد ، بل في الحقيقة هو نوع من خبر الواحد ، لما عرفت من أن الاجماع عندنا يرجع إلى السنة والحديث ، وقد عرفت أن خبر الواحد الظني لا يكون حجة حتى يدل على حجيته دليل شرعي ، وأن المعتبر والمستند في الحقيقة هو ذلك الدليل الشرعي ، فلو كان ذلك الدليل شاملا للاجماع فلا وجه في التأمل في حجيته ، وإلا لكان ( خبر الواحد ) داخلا في الظنون المحرمة وسوى الاجماع من باقي الأدلة يشمله ، و الاجماع إنما يتم في حجية خبر الواحد في الجملة لا مطلقا وتمام الكلام في الرسالة .
والاعتراض عليه : بأن ( السيد ) و ( الشيخ ) ربما يريدان من الاجماع ما هو المصطلح عند العامة ، لعله ليس بشئ ، إذ - مضافا إلى أنه نوع تدليس - قد عرفت أن إجماع العامة حجة عند الشيعة أيضا .
والقول بأنهما يكتفيان بمجرد إجماع الجميع في عصرهما ، مع قطع النظر عن قطعهما بقول المعصوم عليه السلام - فمع أنه أيضا تدليس - لا شبهة في حصول الظن منه بقول المعصوم عليه السلام إذ اتفاق جميع الشيعة في عصرهما وقبل عصرهما يورث الظن بذلك قطعا ، والاجماع المنقول لا يفيد سوى الظن ، والاعتراض عليه بوجدان المخالف محض الغفلة ، كالاعتذار بأن المراد منه الشهرة أو غيرها ، لان الاجماع عندنا ليس اتفاق الكل ، بل عرفت أن كثيرا من الاجماعات كذلك .

311

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست