فالاجماع لغو ، بخلاف عدم المعروفية بشخصه ، فإن الاجماع حجة من حيث إنه كاشف عن قوله عليه السلام ، ولا مانع من أن لا نعرفه بشخصه في جملة المجمعين ، ونعرف قوله عليه السلام في جملة الأقوال ، كما هو الحال في الضروريات . وأيضا على هذه الطريقة يضر خروج مجهول النسب ، لا معلوم النسب الذي ليس بإمام . وأيضا على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الاجماع من جهتها في أمثال زماننا من غير جهة النقل . وأيضا على هذه الطريقة لا يتحقق الاجماع من مجرد عدم ظهور المخالف .