responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 293


بالتعارض بين حديث الفأرة ورواية العذرة لا نجعل اختصاص كل بما دل عليه وجها للجمع ونحكم بفساد ذلك قطعا .
وبالجملة جميع ما ذكرنا واضح وكذا كون المدار في الفقه على أمثال ما ذكرنا ليس بخفي على من له أدنى فطانة .
فظهر مما ذكرنا أنه يحرم التعدي عن النصوص جزما ويحرم عدم التعدي أيضا جزما ويحرم مخالفة النصوص جزما ويحرم عدم المخالفة جزما ، فلا بد للمجتهد من معرفة المقامين ، وتمييزهما و معرفة دليل التعدي ، حتى يكون مجتهدا ، لما عرفت أن الحجة ظن المجتهد لا غير ، وأن المجتهد لا بد من أن يعلم أن فتواه حق ، حتى لا يدخل النار .
وعدم الفرق بين المقامين أعظم خطرا على المجتهد ، فلو كان أحد لم يفرق ، ولم يعرف ما به الفرق يخرب في الدين تخريبات كثيرة من أول الفقه إلى آخره ، إذ ربما لا يتفطن بدليل التعدي فيترك التعدي ، أو دليل المخالفة فيتركها ، زعما منه أنه تعد حرام ، ومخالفة حرام ، وربما يعكس الامر فيتعدى في الموضع الذي لا يجوز تعديه قياسا له بما يجب فيه التعدي ، وكذا المخالفة ، كما وجدنا غير واحد من العلماء أنهم يفعلون كذلك .
ثم اعلم أن التعدي المعتبر عند الفقهاء كثير ، كما ذكرناه سابقا ، وذكرنا أيضا في الحاشية التي كتبناها على ديباجة المفاتيح فلاحظ . و نشير إلى بعض هنا أيضا ، ونقول :
إن التعدي ربما يكون بعد ملاحظة أمر ، مثل القياس المنصوص العلة ، ، ومثل التلازم بين الحكمين ، مثل قوله : ( إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت

293

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست