ومع ذلك متى اطلعنا على الامر بشئ آخر يتبادر الوجوب . فإذا سمعنا : - اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه - نفهم منه الوجوب الشرطي ، لأجل مثل الصلاة ، والاستعمالات ، مع أن مدلوله الوجوب الشرعي بعنوان الوجوب لنفسه . ومع ذلك نفهم من لفظ الثوب أن البدن أيضا كذلك ، وكذا موضع السجدة ، والمساجد ، والمصاحف ، والضرائح ، وغير ذلك . ومن استماع لفظ البول نفهم أن الغائط ، والمني ، والدم وغيرها من النجاسات أيضا كذلك . ومن لفظ اغسل الظاهر في الوجوب لنفسه - لا الوجوب لغيره - و الظاهر في الوجوب الشرعي لا الوجوب الشرطي ، بل وجميع أحكام النجاسات مثل التحريم إن وقع في اللبن وأمثال ذلك من المطعومات والمشروبات ، وغير ذلك مما لا يحصى كثيرة ، ونفهم تلازم جميع تلك الأحكام . كل ذلك من لفظ اغسل الذي ليس مدلوله سوى إجراء الماء أو المياه المضافة على الموضع ، مع أنه لم يرد حديث على أن أحكام النجاسة الشرعية ما هي وأنها متلازمة ، فضلا أن يفهم الجميع من مجرد لفظ اغسل . مع أنه صرح صاحب ( المدارك ) بأن وجوب الغسل ليس وجهه منحصرا في النجاسة ، ولذا لا يفهم النجاسة في كل موضع ورد فيه لفظ اغسل . وأيضا إذا سمعنا أن الدم مثلا إذا وقع في مرقة أنه حرم تلك المرقة نفهم جميع أحكام النجاسة من حرمة الشرب وغيرها ، وفي جميع المائعات والمياه المضافة ، مع أنه لم يرد نص على أن كل مائع ينفعل ، فضلا عن كل ماء مضاف ، مع أنا