responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 291


ومع ذلك متى اطلعنا على الامر بشئ آخر يتبادر الوجوب .
فإذا سمعنا : - اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه - نفهم منه الوجوب الشرطي ، لأجل مثل الصلاة ، والاستعمالات ، مع أن مدلوله الوجوب الشرعي بعنوان الوجوب لنفسه .
ومع ذلك نفهم من لفظ الثوب أن البدن أيضا كذلك ، وكذا موضع السجدة ، والمساجد ، والمصاحف ، والضرائح ، وغير ذلك .
ومن استماع لفظ البول نفهم أن الغائط ، والمني ، والدم وغيرها من النجاسات أيضا كذلك .
ومن لفظ اغسل الظاهر في الوجوب لنفسه - لا الوجوب لغيره - و الظاهر في الوجوب الشرعي لا الوجوب الشرطي ، بل وجميع أحكام النجاسات مثل التحريم إن وقع في اللبن وأمثال ذلك من المطعومات والمشروبات ، وغير ذلك مما لا يحصى كثيرة ، ونفهم تلازم جميع تلك الأحكام . كل ذلك من لفظ اغسل الذي ليس مدلوله سوى إجراء الماء أو المياه المضافة على الموضع ، مع أنه لم يرد حديث على أن أحكام النجاسة الشرعية ما هي وأنها متلازمة ، فضلا أن يفهم الجميع من مجرد لفظ اغسل .
مع أنه صرح صاحب ( المدارك ) بأن وجوب الغسل ليس وجهه منحصرا في النجاسة ، ولذا لا يفهم النجاسة في كل موضع ورد فيه لفظ اغسل . وأيضا إذا سمعنا أن الدم مثلا إذا وقع في مرقة أنه حرم تلك المرقة نفهم جميع أحكام النجاسة من حرمة الشرب وغيرها ، وفي جميع المائعات والمياه المضافة ، مع أنه لم يرد نص على أن كل مائع ينفعل ، فضلا عن كل ماء مضاف ، مع أنا

291

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست