responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 205


فإن قلت : إنك جوزت أن يكون راوي العام مكلفا به ، وراوي الخاص مكلفا بالخاص .
قلت : جوزت على سبيل الامكان ووجود مصلحة بأن يكون راوي العام حكم الله تعالى الظاهري بالنسبة إليه هو العام ، مع أن حكم الله الواقعي هو الخاص في أفراد ذلك العام .
وظاهر أن مثل هذا لو كان واقعا فعلى سبيل الندرة ، لأصالة عدم المصلحة ، واشتراك المكلفين في التكليف .
ومع ذلك من أين علم وجود تلك المصلحة له ؟ حتى يكتفي بمجرد العام ، إذ لعل تكليفه التكليف الواقعي ، سيما مع كون الأصل عدم المصلحة ، وأن المكلف به هو حكم الله الواقعي ، هذا مثل أن يعمل أحدنا بالحديث الوارد على سبيل التقية معتذرا : بأن راوي ذلك الحديث كان يعمل به فأنا أعمل به أيضا ، لاشتراك التكاليف ، مع أنه لا يكون عليه تقية فيه .

205

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست