responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 104


بعدهما ، كما سيجئ ، وقل ما نحتاج إلى أخبار غيرهم .
لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات : هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة ، أم للأعم منها ؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة . هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحة .
وأما إذا وقع في الأجزاء فلا يمكن الثبوت مطلقا ، سواء كانت أسام للصحيحة أو الأعم ، فحينئذ ينحصر الثبوت في الاجماع .
وأما على تقدير كونها أسامي للأعم يسهل طريقة الاثبات ، بل يصير حالها حال المعاملات من دون فرق ، لكن الشأن في ثبوت ذلك .
حجة هذا المذهب : أنها تتصف بالصحة والفساد ، وتنقسم إليهما و مورد القسمة أعم ، وأنها تستعمل كثيرا في الأعم .
وفيه إن غاية ما ثبت منهما الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقية . إلا أن يدعى الظهور من الاخبار ( لكن الشأن فيه لا الأول ) .
وحجة المذهب الأول : التبادر عند الاطلاق ، وصحة السلب عن العاري عن الشرائط ، وكون الأصل في مثل : ( لا صلاة إلا بطهور الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنه المعنى الحقيقي .

104

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست