بعدهما ، كما سيجئ ، وقل ما نحتاج إلى أخبار غيرهم . لكن الفقهاء من المتشرعة وقع بينهم نزاع في أن ألفاظ العبادات : هل هي أسام للصحيحة المستجمعة لشرائط الصحة ، أم للأعم منها ؟ فعلى هذا يشكل الثبوت من هذه الطريقة . هذا إذا وقع النزاع في شرائط الصحة . وأما إذا وقع في الأجزاء فلا يمكن الثبوت مطلقا ، سواء كانت أسام للصحيحة أو الأعم ، فحينئذ ينحصر الثبوت في الاجماع . وأما على تقدير كونها أسامي للأعم يسهل طريقة الاثبات ، بل يصير حالها حال المعاملات من دون فرق ، لكن الشأن في ثبوت ذلك . حجة هذا المذهب : أنها تتصف بالصحة والفساد ، وتنقسم إليهما و مورد القسمة أعم ، وأنها تستعمل كثيرا في الأعم . وفيه إن غاية ما ثبت منهما الاستعمال ، وهو أعم من الحقيقية . إلا أن يدعى الظهور من الاخبار ( لكن الشأن فيه لا الأول ) . وحجة المذهب الأول : التبادر عند الاطلاق ، وصحة السلب عن العاري عن الشرائط ، وكون الأصل في مثل : ( لا صلاة إلا بطهور الاستعمال في نفي الحقيقة ، لأنه المعنى الحقيقي .