فائدة [ 14 ] عدم معذورية الجاهل الفقهاء يقولون : الأصل براءة الذمة ، حتى يثبت التكليف ، ومع ذلك يقولون : الجاهل ليس بمعذور إلا في مواضع مخصوصة معروفة ، فربما يتوهم التنافي بين القولين . وليس كذلك ، لان الأصل براءة الذمة إلى أن يحصل العلم بالتكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا . والأول : ظاهر عدم براءة الذمة فيه . وأما الثاني : فبأن يعلم أن عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها ، أو أن عليه أن يترك حراما أو محرمات لا يعرفها ، فلا بد من بذل الجهد في معرفة تلك الواجبات والمحرمات البتة ، لان الواجب معناه : أنه إن ترك يكون معاقبا ، والحرام معناه : أنه إن فعل يكون معاقبا على فعله ، فإذا قصر