responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 351


فائدة 1 [ في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة ] إذا ظهر - من فعل الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة ، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا ، إلا يثبت خلافه ، بأنه لا يضر في بعض الصور . وكذا تبطل بزيادته حيث أن الجز لم يكن بهذه الزيادة ، إلا أن يثبت عدم الضرر كذلك .
والدليل واضح ، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون ممتثلا ، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك . ومثل الجز الشرط ، و الدليل الدليل .
فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان وأحكامها ، وكذا أحكام الشروط .

351

نام کتاب : الفوائد الحائرية نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست