فائدة 1 [ في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة ] إذا ظهر - من فعل الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة ، فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا ، إلا يثبت خلافه ، بأنه لا يضر في بعض الصور . وكذا تبطل بزيادته حيث أن الجز لم يكن بهذه الزيادة ، إلا أن يثبت عدم الضرر كذلك . والدليل واضح ، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فلا يكون ممتثلا ، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك . ومثل الجز الشرط ، و الدليل الدليل . فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم الأركان وأحكامها ، وكذا أحكام الشروط .