الفائدة الثلاثون [ طرق ثبوت الأحكام الشرعية ] قد عرفت فيما سبق : أن نفس الأحكام الشرعية وموضوعاتها العباداتية توقيفية موقوفة على النص من الشارع ليس إلا ، فإذا نص الشارع وظهر منه : فإما أن يضبط نصه فينقل للاخر ، فهو حديث ، بأن يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ، أو يقول : فعل عليه السلام كذا ، فإنه في حكم النص ، وكذا التقرير . وإن لم يضبط نصه ، يعني لم ينقل للاخر ، بل الاخر يطلع على نصه من طريق آخر ، فهذا نسميه إجماعا . وتفصيل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان نصه على حكم أو عبادة لم يضبط ، بأن ينقل للاخر ، بل بعد ما نص لامته تلقوه منه عليه السلام بالقبول ، وضبطوه في أذهانهم ، وشرعوا في العمل به في مقامات حاجاتهم ، وشاع وذاع بينهم ، وكانوا يقولون للاخر : إن الحكم شرعا كذا ،