نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
إنتفاؤه : أي : انتفاء العلم المستفاد منه اضطرارا " - عن السامع [1] . ، لاستحالة تحصيل الحاصل . وتحصيل التقوية : أيضا " محال . ، لان العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان . وأن لا يسبق شبهة إلى السامع - أو تقليد - ينافي موجب خبره [2] : بان يكون معتقدا " نفيه . وهذا شرط أختص به : السيد المرتضى - رحمه الله - وتبعه عليه جماعة من المحققين . ، وهو جيد في موضعه . [3] - 1 - واحتج عليه : بأن حصول العلم ، عقيب خبر التواتر ، إذا كان بالعادة . ، جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال . ، فيحصل للسامع ، إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم ، قبل ذلك . ولا يحصل : إذا اعتقد ذلك . وبهذا الشرط : يحصل الجواب ، لمن خالف الاسلام ، من الفرق ، إذا ادعى عدم بلوغه التواتر ، بدعوى نبينا ( صلى الله عليه وآله ) : النبوة ، وظهور المعجزات على يده ، موافقة " لدعواه . ، فإن المانع لحصول العلم لهم بذلك ، دون المسلمين ، سبق الشبهة إلى نفيه .
[1] أي : يشترط انتفاء العلم الضروري عن السامع ، كما لو أخبر عما شاهده . ، فإنه لا يحصل حينئذ العلم من الخبر ، وإلا لزم تحصيل الحاصل ، أو تقوية العلم الضروري ، وكلاهما محالان . ، ( خطية الدكتور محفوظ : ص 7 ) . [2] أي : موجب خبر التواتر . ، ( خطية الدكتور محفوظ : ص 8 ) . [3] قال السيد المرتضى - رحمه الله - : قلنا : لا بد من شرط نختص نحن به : وهو : أن يكون من أخبر بالخبر . . . لم يسبق بشبهة - أو تقليد - إلى اعتقاد نفي موجب الخبر . لان هذا العلم ( يعني : الحاصل من التواتر ) ، إذا كان مستندا " إلى العادة ، وليس بموجب عن سبب . ، جاز في شروطه النقصان والزيادة ، بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة . وإنما احتجنا إلى هذا الشرط . ، لئلا يقال لنا . ، أي فرق بين خبر البلدان ، والأخبار الواردة بمعجزات النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، سوى القرآن . ، كحنين الجذع ، وانشقاق القمر وتسبيح الحصى ، وما أشبه ذلك ؟ وأي فرق - أيضا " - بين : أخبار البلدان ، وخبر النص الجلي . ، على أمير المؤمنين علي عليه السلام ، الذي تنفرد الامامية بنقله ؟ ! . وألا ، أجزتم أن يكون العلم بذلك كله ضروريا " . ، كما أجزتموه في أخبار البلدان . . . ) . ، ينظر : الذريعة 2 / 491 - 492 . ، معالم الدين وملاذ المجتهدين . ، ص 415 .
64
نام کتاب : الرعاية في علم الدراية ( حديث ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64